معاوية بن عمار الدهني
52
كتاب الحج
ذلك من حجة الاسلام ؟ قال : نعم ، قلت : حجة الجمال تامة أو ناقصة ؟ قال : تامة ، قلت : حجة الأجير تامة أم ناقصة ؟ قال : تامة . « 1 » 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يمر مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك من حجة الاسلام ؟ قال : نعم . « 2 » 3 - محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها ، حجته ناقصة أم تامة ؟ قال : لا ، بل حجته تامة . « 3 »
--> ( 1 ) الكافي 4 / 271 ، باب ما يجزئ من حجة الاسلام وما لا يجزئ ، ح 3 ، الاستبصار 2 / 191 ، باب المعسر يحج عن غيره ثم أيسر هل تجب عليه إعادة الحج أم لا ، ح 3 ، مع اختلاف يسير لما في الكافي ، الفقيه 2 / 321 ، باب دفع الحج إلى من يخرج فيها ، ح 3 ، مع زيادة في الكافي ، الفقيه 2 / 324 ، باب حج الجمال والأجير ، ح 1 ، التهذيب 5 / 10 ، باب وجوب الحج ، ح 19 ، التهذيب 5 / 410 ، باب الزيادات في فقه الحج ، ح 242 ، الاسناد فيه : احمد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، مع زيادة في الكافي ، وسائل الشيعة 8 / 39 ، باب من حج نائباً عن غيره ، ح 4 ، مع زيادة في الكافي ، وسائل الشيعة 8 / 40 ، باب ان المستطيع إذا حج جمالًا أو اجيراً ، ح 1 . ( 2 ) الكافي 4 / 272 ، باب ما يجزئ من حجة الاسلام وما لا يجزئ ، ح 6 ، الفقيه 2 / 325 ، باب ما جاء في حج المجتاز ، ح 1 ، وسائل الشيعة 8 / 40 ، باب ان المستطيع إذا حج جمالًا أو اجيراً ، ح 2 . ( 3 ) الكافي 4 / 272 ، باب ما يجزئ من حجة الاسلام وما لا يجزئ ح 7 ، الفقيه 2 / 323 ، باب دفع الحج إلى من يخرج فيها ، ح 17 ، وسائل الشيعة 8 / 40 ، باب ان المستطيع إذا حج جمالًا أو اجيراً ، ح 4 .